المحكمة الاتحادية تلغي فقرتين من قانون التعليم العالي لمخالفتهما الدستور

المحكمة الاتحادية تلغي فقرتين من قانون التعليم العالي لمخالفتهما الدستور

قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء بعدم دستورية فقرتين من قانون التعديل التاسع لوزارة التعليم العالي. أصدرت المحكمة قرارها بعد نظر الدعوى المقامة من رئيس الوزراء.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين. حضر الجلسة جميع القضاة الأعضاء ونظروا الدعاوى المدرجة. أقام رئيس مجلس الوزراء الدعوى للطعن في القانون رقم 17 لسنة 2024.

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة د من المادة 5. تضمنت هذه الفقرة صلاحية وزير التعليم العالي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات. شملت الصلاحية أيضاً تعيين عمداء الكليات والمعاهد.

أوضحت المحكمة قضاءها بعدم دستورية المادة 11 من القانون أيضاً. نصت هذه المادة على تعديل المادة 33 الفقرة 2. تنص الفقرة على تعيين نائبين لرئيس الهيئة بدرجة مدير عام وفقاً للقانون.

ردت المحكمة دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى. شملت الطلبات المردودة الطعن في بقية فقرات المادة 11. تضمنت أيضاً المادتين 20 و26 من القانون لعدم مخالفتهما الدستور.

أكدت المحكمة أن القرار يأتي حفاظاً على المبادئ الدستورية. يضمن القرار عدم تجاوز السلطات المحددة في الدستور. تعد هذه الخطوة مهمة لحماية استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

إغلاق