التعليم العالي تؤكد سلامة قراراتها السابقة رغم حكم المحكمة الاتحادية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه شددت على أن هذه القرارات لا تسري بأثر رجعي. وتبقى جميع الإجراءات السابقة سليمة ونافذة قانونياً.
وأوضح حيدر العبودي المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تنظر بزاوية قانونية خالصة للقضية. حيث تحمل القضية الرقم (207 اتحادية 2024). وبناء على ذلك نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار العبودي إلى أن المحكمة أصدرت قراراً بشأن عدم دستورية فقرتين. وتتعلق هاتان الفقرتان بقانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي. كما نُشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 22 تموز 2024.
وفيما يخص الإجراءات السابقة، أكد المتحدث أن كل القرارات المتخذة قبل صدور حكم المحكمة سليمة. لذلك تعتبر هذه القرارات نافذة بموجب التعديل التاسع. وبالإضافة إلى ذلك لا تسري قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأثر رجعي.
وتابع العبودي أن صلاحيات الوزير تبقى ثابتة في كل الأحوال. حيث يعد الوزير المسؤول الأول عن أعمال الوزارة. وبناء عليه يوجه سياستها ويصدر جميع القرارات والتعليمات. كما تشمل صلاحياته الشؤون الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء بعدم دستورية فقرتين من التعديل التاسع. وبحسب بيان رسمي للمحكمة، عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين. وحضر جميع القضاة الأعضاء ونظروا في الدعاوى المدرجة.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد معينة. وتتعلق هذه المواد بالقانون رقم (17) لسنة 2024. وبالإضافة إلى ذلك يخص القانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988.
وفي القرار النهائي، قضت المحكمة بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5). وتتضمن هذه الفقرة صلاحية وزير التعليم العالي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات. كما تشمل تعيين عمداء الكليات والمعاهد.
علاوة على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (11) من القانون. وتنص هذه المادة على تعديل المادة (33) فيما يخص الفقرة الثانية. وبالتالي تتعلق بتعيين نائبين لرئيس الهيئة بدرجة مدير عام.
وردت المحكمة دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى. وتتعلق هذه الطلبات بالطعن في بقية الفقرات من المادة (11). وكذلك المادتين (20) و(26) من القانون. لذا اعتبرت المحكمة أنها لا تخالف نصوص وأحكام الدستور.