تحديث سجل الناخبين العراقي ينطلق غدًا في أكثر من ألف مركز

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدء عملية تحديث سجل الناخبين غدًا الثلاثاء. وفي هذا الصدد، أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، أن مجلس المفوضين قرر إطلاق هذه العملية في 25 آذار الجاري. وبالتالي، ستستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل.
ومن الجدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في 1,079 مركزًا منتشرًا في جميع أنحاء العراق. وعليه، سيتمكن المواطنون من تحديث بياناتهم وإجراء عمليات الحذف والإضافة والتغيير والتصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، ستسجل المفوضية الناخبين لأول مرة، فضلًا عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية.
وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة، أوضحت الغلاي أن تحديث البيانات يتطلب بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقًا. ومع ذلك، تعد البطاقة الوطنية الموحدة كافية لإثبات عراقية الناخب. وفي حالة عدم استلام المواطن للبطاقة الوطنية، يمكنه تقديم صورة قيد إلكترونية. أما بالنسبة لمن لا يمتلك البطاقة الوطنية، فيمكنه استخدام هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية. ولإثبات الإقامة، يستطيع المواطن تقديم البطاقة التموينية أو بطاقة معلومات السكن.
وبخصوص حالات الحذف، فإنها تتطلب وثيقة إثبات الوفاة، مثل شهادة الوفاة أو صورة القيد أو القسام الشرعي. وعلاوة على ذلك، يجب على مقدم الطلب تقديم هوية تعريفية تثبت صلة القرابة بالمتوفى. وفي حالة النازحين الذين لا يحملون وثيقة النزوح، ستتحقق المفوضية من خلال مطابقتها مع وثيقة إثبات النزوح لرب الأسرة.
وأما فيما يخص إضافة المواليد الجدد، فقد أشارت الغلاي إلى أنه في حال عدم امتلاك البطاقة التموينية، يحتاج المواطن لتقديم البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن. ولكن إذا توفرت البطاقة التموينية، فتكتفي المفوضية بالبطاقة الوطنية الموحدة معها.
وبالنسبة لتغيير العنوان داخل المحافظة، يتعين على المواطن تقديم البطاقة الوطنية الموحدة أو صورة قيد إلكترونية. وكبديل لذلك، يمكنه تقديم هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية إذا لم يمتلك البطاقة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليه تقديم بطاقة تموينية صادرة عام 2020-2021 أو أحدث لإثبات الإقامة، أو بطاقة السكن في حال عدم توفر البطاقة التموينية.
وعند تغيير عنوان السكن من محافظة إلى أخرى، تطلب المفوضية وثائق مماثلة. ومع ذلك، يجب أن تثبت البطاقة التموينية المقدمة الإقامة في المحافظة الجديدة.
وأشارت المتحدثة أيضًا إلى وجود بعض الاستثناءات في عملية تغيير العنوان. على سبيل المثال، تسمح المفوضية للزوجة بتغيير عنوانها وإلحاقها بمركز اقتراع الزوج بعد تقديم الوثائق المطلوبة. وبالمثل، يمكن للأبناء غير المتزوجين الانضمام إلى مركز اقتراع الأب. وفي حال وفاة الأب، ستلحقهم المفوضية بمركز اقتراع الأم.
وفيما يتعلق بحالات التصحيح، يستطيع الناخب المسجل بايومتريًا تعديل بياناته، سواء كان ذلك في الاسم أو تاريخ الولادة أو الصورة الشخصية. ومن ثم، إذا نتج التصحيح عن قرار محكمة بتغيير الاسم الثلاثي بالكامل، يلزم المواطن تقديم كتاب رسمي إلى المكتب المختص.
وأخيرًا، أوضحت الغلاي آلية تسجيل القوات الأمنية. حيث تسجل المفوضية الناخبين غير المسجلين سابقًا من خلال عملية التسجيل العام. وكذلك، تسمح للمنتسبين بتغيير صفتهم من “العام إلى الخاص” بشرط امتلاك رقم إحصائي. وفي المقابل، يشمل التغيير من “الخاص إلى العام” المنتسبين المتقاعدين أو المستقيلين.